السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

410

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الاعتقادية غير المكفّرة يفسّق أهلها ، إلّا أنّهم لا يعتبرون هذا النوع من الفسق مانعاً من قبول الشهادة ؛ لأنّ الذي أوقعهم في البدع ما هو إلّا التعمّق والغلو في الدين . وهذا بخلاف الفسق من حيث التعاطي والأفعال ، حيث تردّ الشهادة به « 1 » . 3 - تفسيق القاذف مع عدم الإثبات : صرّح جمع من فقهاء الإمامية - من دون نقل خلاف ، بل عن البعض دعوى إجماع المسلمين - بأنّ القاذف لو لم يثبت قذفه بأحد أسباب الإثبات كالبيّنة أو إقرار المقذوف أو بهما ، أو باللعان في خصوص الزوجة ، فإنّه يثبت في حقّه ثلاثة أحكام : الحدّ ، وردّ الشهادة ، والتفسيق ، تغليظاً لشأن القذف ، وقوة في الردع عنه ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب أيضاً « 2 » ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) « 3 » . 4 - تفسيق من ظاهره العدالة : ذهب فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب إلى أنّ من فسّق مسلماً بأن قذفه ب ( يا فاسق ) ، وهو على ظاهر العدالة وليس بفاسق ، عزّر وليس عليه حدّ القذف « 4 » ؛ لرواية أبي حنيفة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألت أبا عبد الله عن رجل قال لآخر يا فاسق ، قال : « لا حدّ عليه ويُعزّر » « 5 » . ولا خلاف بينهم في جواز تفسيق من يتظاهر بفسقه ، ولا يثبت في حقّ القائل التعزير ، بل قيل بأن القائل يكون مثاباً ومأجوراً « 6 » .

--> ( 1 ) البناية 7 : 181 ، 183 . حاشية ابن عابدين 4 : 376 . أسنى المطالب 4 : 353 . المغني 9 : 181 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 176 . السرائر 3 : 523 . إيضاح الفوائد 4 : 500 . جواهر الكلام 41 : 37 ، 42 . جامع المدارك 6 : 114 . أعلام الموقعين 1 : 122 . المجموع 17 : 390 . المغني 9 : 197 . المنتقى 5 : 207 . أحكام القرآن ( الهراس ) 4 : 271 . ( 3 ) النور : 4 . ( 4 ) مختلف الشيعة 9 : 267 . إيضاح الفوائد 4 : 500 - 501 . رياض المسائل 13 : 524 - 525 . جواهر الكلام 41 : 412 . الاختيار لتعليل المختار 4 : 96 . الفتاوى الهندية 2 : 168 . المغني 8 : 220 ، ط الرياض . ( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 203 ، ب 19 من القذف ، ح 4 . ( 6 ) مختلف الشيعة 9 : 267 . إيضاح الفوائد 4 : 500 - 501 . رياض المسائل 13 : 524 - 525 . جواهر الكلام 41 : 412 . الاختيار لتعليل المختار 4 : 96 . الفتاوى الهندية 2 : 168 . المغني 8 : 220 ، ط الرياض .